ما هي أحكام الزكاة ؟
ما هي أحكام الزكاة ؟
ما هي أحكام الزكاة ؟
أحكام الشريعة الإسلامية …..
الفقه الإسلامي في ( الزكاة ) :
أولا : تعريف الزكاة .
ما المقصود بالزكاة ؟
هي إخراج مقدار معين يختلف باختلاف المال الذي تتعلق به الزكاة ,
و هي من أبرز الحقوق التي أوجبها مفهوم التكافل و التضامن في الإسلام ,
فالزكاة اسم للأموال التي يخرجها المسلم من حق الله تعالى إلى مستحقيها ,
و سبب تسميتها بالزكاة هي : أنها تطهر الإنسان و تزكيه من البخل و الأنانية و
تنمي المال و تباركه , و تثبت روح التعاون و العطف و المحبة بين الأغنياء و
الفقراء و التضامن في المجتمع و تحفظه من شرور الفقر بتحسين ظروف المعايشة فلا يدفعهم فقرهم إلى ارتكاب الجرائم الخبيثة .
قال الرسول صل الله عليه و سلم : ( حصنوا أموالكم بالزكاة , و داووا مرضاكم بالصدقة ) .
——–__——–مكانة الزكاة :هي الركن الثالث من أركان الإسلام الخمسة , .
قال الله تعالى : ( و أتوا الزكاة ) .
قال صل الله عليه و سلم : ( مانع الزكاة يوم القيامة في النار ) صحيح الترغيب .
و قال صلى الله عليه و سلم : ( بني الإسلام على خمس , و ذكر فيها , و إيتاء الزكاة , ) رواه البخاري و مسلم .
—__—–
متى فرضت الزكاة على المسلمين ؟
فرضت في العام الثاني من الهجرة , و تعرف الزكاة بأنها مقدار مخصوص
لطائفة مخصوصة و تحسب الزكاة كنسبة 2.5% من المدخرات السنوية .
قال عليه الصلاة و السلام ( ما من صاحب ذهب و لا فضة , لا يؤدي منها
حقها , إلا إذا كان يوم القيامة , صفحت له صفائح من نار ) صحيح مسلم .
و قال عليه السلام ( فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ) متفق عليه.
—–__—–
الأموال التي تجب فيها الزكاة :
الإسلام فرض الزكاة في أموال منها : الذهب و الفضة , و يقاس عليهما
العملات المختلفة , و الزروع و الثمار , و الأنعام و عروض التجارة و الخارج من الأرض مثل المعادن .
______——-_____
أحكام الشريعة الإسلامية في كل من :
الذهب و الفضة :
نصاب الذهب عشرون مثقالا , و االمثقال أربع جرامات , و ربع جرام ,
أي ما يعادل خمسة و ثمانين جراما , و أما الفضة فنصابها بالوزن خمس أواق
, و الأوقية أربعون درهما فخمسة أواقي تساوي مائتي درهم , و هي ما
يعادل خمسمائة و خمسة و تسعون جراما , و القدر الواجب إخراجه فيهما
هو ربع العشر , أي اثنان و نصف في المئة , أو أن تقسم على أربعين , و ما دون هذا فلا زكاة فيه , و يلحق بالذهب و الفضة الأوراق النقدية .
______——_____
زكاة الزروع و الثمار :
و الزكاة فيها تجب في الخارج من الأرض من الحبوب و الثمار , لقوله تعالى ( و اتوا حقه يوم حصاده ) .
و قال عليه الصلاة و السلام : ( فيما سقت السماء العشر , و فيما سقي بالنضج نصف العشر ).
و كما فرض , فإن الحول لا يراعى في زكاة الزرع و الثمر و إنما الموسم و المحصول .
و النصاب فيه :
خمسة أوسق , لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه , ( ليس فيها دون الخمسة أوسق صدقة )
الوسق عبارة عن : ستون صاع بصاع النبي صل الله عليه و سلم , و الصاع يقدر ب 2.176 جم
و يختلف المقدار الواجب في زكاة الزرع , بحسب الجهد المبذول ,
في الري فيخرج العشر بالمئة فيما سقي بلا مؤنة , كمياه الأمطار
و العيون , و يخرج نصف العشر فيما سقي بمؤنة الآبار , و يخرج ثلاثة أرباع العشر فيما سقي بهما معا .
—–______———-
زكاة الأنعام :
قال صل الله عليه و سلم ( ما من رجل تكون له إبل أو بقر أو غنم
لا يؤدي حقها , إلا أتي بها ييوم القيامة لعظم ما تكون , و اسمله , تطؤه بأخفافها , و تنطحه بقرونها ) رواه البخاري .
ما هي شروط وجوب زكاة الأنعام ؟
بلوغ النصاب , , فالإبل فيه خمسة لا أقل من ذلك , و نصاب الغنم أربعون
ليس فيما أقل من ذلك زكاة , و نصاب البقر ثلاثون ليس فيما أقل من ذلك زكاة .
أن يحول عليها الحول كامل من بدء الملكية .
ألا تكون عاملة .
و على المزكي أن يخرج الوسط من الأنعام و لا يقبل منه رديئه .
___—-___-
ربما قد يخطر على البال , ما الفرق بين الزكاة و الصدقة ؟
الزكاة : هي اعبادة الله و طاعته بإخراج المال الواجب إلى مستحقيها على حسب ما بينه الإسلام .
الصدقة : هي إنفاق المال لوجه الله و لا يجب فيه الوجوب .
الزكاة أوجبها الإسلام في أشياء معينة .مثل : الذهب و الفضة و غيرها .
الزكاة : أوجب الله سبحانه أن تعطى الزكاة لأصناف معينة ,
فلا يجوز أن تعطى لغيرهم و هم المذكورون في القرآن الكريم
( إنما الصدقات للففقراء و المساكين و العاملين عليها …) لآخر الآية من سورة التوبة .
الصدقة : تعطى للمذكورين في آية الزكاة و غيرهم .
مانع الزكاة يعذب .
تارك الصدقة يعذب .
الزكاة : لا يجوز إعطاؤها للأصول و الفروع , و الأصول هم : الأم و الأب و الأجداد و الجدات .
و الفروع : هم الأولاد و أولادهم .
الصدقة : يجوز أن تعطى للأصول و الفروع .
الزكاة : تؤخذ من الغني و ينفق على المسكين
الصدقة : فتصرف إلى القريب و البعيد .