حكم الصلاة خلف الصف؟
حكم الصلاة خلف الصف؟
حكم الصلاة خلف الصف؟
قال ابن حزم رحمه الله: و أيما رجل صلى خلف الصف ،بطلت صلاته و
فرض على المأمومين تعديل الصفوف الأول فالأول،و التراث فيها،و
المحاذاة بالمناكب،و الأرجل ،و من صلى و أمامه فرجة في الصف يمكنه
سدها بنفسه فلم يفعل بطلت صلاته،فإن لم يجد في الصف مدخلا فليجتذب إلى نفسه رجلا يصلي معه روينا من طريق جرير بن عبد الحميد أن الرسول عليه السلام أمر رجلا صلى خلف الصف و حده أن يعيد الصلاة. فقال قوم بآراءهم: لعله أمره بالإعادة لأمر غير ذلك لا نعرفه قال ابن حزم:و هذا باطل لأنه عليه السلام لم يكن ليدع بيان ذلك لو
كان كما ادعوا ،و إذا جوزوا مثل هذا لم يعجز أحد لا يتقي الله أن يقول
في حديث لا يوافقه،لعله عليه السلام لم برد ذلك فكيف و قد حدثنا ابن الجسورعن شيبان عن أبيه قال: قدمنا إلى الرسول عليه السلام فبايعناه و صلينا خلفه،فقضى الصلاة
فرأى رجلا فردا يصلي خلف الصف،فوقف عليه السلام حتى انصرف
فقال له:(استقبل صلاتك،فإنه لا صلاة لمن صلى خلف الصف) و قال عليه السلام (لتسون الصفوف أو ليخالفن الله بين وجوهكم)،
قال ابن حزم:و هذا وعيد شديد،و الوعيد لا يكون إلا في كبيرة من الكبائر. و به نصا إلى شعبة عن قتادة عن أنس قال:قال الرسول عليه السلام (سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة)
قال ابن حزم:تسوية الصف إذا كان من إقامة الصلاة،فهو. فرض
لأن إقامة الصلاة فرض،و ما كان من الفرض فهو فرض و شغب بعض من أجاز صلاة المنفرد خلف الصف بصلاة
الرسول عليه السلام بأنس،و اليتيم خلفه،و المرأة خلفهما. و هذا لا حجة فيه لأن حكم النساء خلف الرجال،و إلا فعليهن
من إقامة الصفوف إذا كثرن مثل الرجال لعموم الأمر بذلك. و سغبوا بحديث ابن عباس و جابر إذ جاء كل منهما فوقف عن
يسار الرسول عليه السلام مؤتما به وحده فأدار عليه السلام كل واحد منهما حتى جعله عن يمينه. قالوا:فقد صار جابر و ابن عباس خلف الرسول عليه السلام في تلك الإدارة. قال ابن حزم:و هذا لا حجة فيه لأن إدارة الإمام من صلى عن يساره إلى يمينه لا تبطل به الصلاة،بخلاف المصلي خلف الصف ،و ما سمي قط المدار عن شمال إلى يمين،مصليا خلف الصف. و موهوا بخبر أبي بكرة (زادك الله حرصا و لا تعد) قالوا:فهلا امره عليه السلام بالإعادة كما أمر المسيء صلاته؟ قال ابن حزم:نحن على يقين نقطع به،أن الركوع دون الصف إنما صار محرما حين نهى الرسول عليه السلام عنه،فإذ ذلك كذلك فلا إعادة على من فعل ذلك قبل النهي. و بقولنا يقول السلف الطيب،و روينا بأصح أسانيد عن أبي عثمان قال:كنت فيمن ضرب عمر بن الخطاب قدمه لإقامة الصف في الصلاة. قال ابن حزم: ما كان رضي الله عنه ليضرب أحدا و يستبيح بشرة محرمة على غير فرض و قيل لأنس بن مالك:أتنكر شيئا مما كان على عهد الرسول عليه السلام؟ قال:لا ،إلا أنكم لا تقيمون الصفوف . قال ابن حزم:المباح لا يكون مكروها. (المحلى بالآثار)